![]() |
|
بسم الله الرحمن الرحيم اِثَّلاثا ٣٠ ربيع الاول ١٤٣١ |
|
|
امتیاز السؤال: تاریخ ارسال السؤال :: اِلأِثنين ٢٨ جمادي الثانيه ١٤٣٠تاریخ ارسال الجواب : : اِلأِثنين ٢٨ جمادي الثانيه ١٤٣٠ الاسم: - سریة هویة المرسل البلد: - قسم: الفقه --> الحقوق والاحکام اسم المحقق: مدير سايت ارسل الی صدیقك إذا كان الشخص مدخناً فهل یمكنه الصوم مع التدخین؟ نلفت نظركم الی آراء مراجع التقلید المحترمین و هی: الأحوط وجوباً ان لا یوصل الصائم دخان السیجارة و التنباك و ما شابه ذلك الی الحلق[1] (السید الخامنئي): لا یجوز للصائم علی الأحوط وجوباً ان یدخّن في حال الصوم.[2] (مكارم الشیرازي): الأحوط وجوباً ان یتجنب الصائم تدخین السیجارة و التنباك و باقي الدخانیات و ان لا یوصل البخار الغلیظ أیضاً الی حلقه، و لكن الذهاب الی الحمام لا اشكال فیه و ان كان الحمام ملیئاً بالبخار. (بهجت): عدم افساد الصوم بواسطة الغبار أو الدخان غیر الغلیظ و غیر المقوّي و الذي لا یكون بدل الغذاء لا یخلو من وجه، و لكن الأحوط الاجتناب عنه. (النوري): یجب علی الصائم ان یتجنب البخار الغلیظ الذي یتحول في الفم الی الماء و كذلك علی الأحوط ان لا یوصل دخان السیجارة و التنباك و ما شابه ذلك الی الحلق. (الزنجاني):في شهر رمضان المبارك لا یجوز تدخین السیجارة و استعمال باقي الدخانیات بشكل علني بحیث یعدّ هتكاً لحرمة الصوم، بل الأحوط عدم التدخین في غیر هذه الحالة أیضاً، فإذا دخّن الصائم في شهر رمضان فالأحوط ان یتجنّب في باقي یومه الامور التي تبطل الصوم و ان یقضي صیام ذلك الیوم أیضاً.[3] التعلیق: |
![]() |