![]() |
|
بسم الله الرحمن الرحيم اِلأَحَّد ٢٨ ربيع الاول ١٤٣١ |
|
|
امتیاز السؤال: تاریخ ارسال السؤال :: اِلأِثنين ٢٨ جمادي الثانيه ١٤٣٠تاریخ ارسال الجواب : : اِلأِثنين ٢٨ جمادي الثانيه ١٤٣٠ الاسم: - سریة هویة المرسل البلد: - قسم: الفقه --> الحقوق والاحکام اسم المحقق: مدير سايت ارسل الی صدیقك إذا صب الماء الکر علی الید المتنجسة ثم تقاطر عنها، فما هو حکم الماء المتقاطر؟ یری جمیع المراجع ان الماء الکر إذا لاقی عین النجاسة أو الشيء المتنجس بعین النجاسة و لاتبقى النجاسة عليها و لم یتغیّر طعمه أو ریحه أو لونه فإنه لا یتنجّس.[1] و بناء علی هذا فان الید النجسة تطهر بمجرد ملاقاة الماء الكر بشرط ان لاتبقى النجاسة عليها و لم تغیّر طعمه أو ریحه أو لونه؛ و حينئذ ما یتقاطر منها یکون طاهرا. فان بقيت عين النجاسة على اليد بعد اخراجها من ملاقاة الماء و لامس الماء الموجد على اليد عين النجاسة فحينئذ ما يتقاطر منها يكون نجسا. و إذا شککنا بوجود عین النجاسة مع الماء المتقاطر أو انه هل تغیّر لونه أو طعمه أو رائحته أو لا، فلا یجب الاعتناء بالشک، فالماء المتقاطر طاهر. التعلیق: |
![]() |