![]() |
|
بسم الله الرحمن الرحيم اِجُّمعَة ٣ ربيع الثاني ١٤٣١ |
|
|
امتیاز السؤال: تاریخ ارسال السؤال :: اِثَّلاثا ٢٩ جمادي الثانيه ١٤٣٠تاریخ ارسال الجواب : : اِثَّلاثا ٢٩ جمادي الثانيه ١٤٣٠ الاسم: - سریة هویة المرسل البلد: - قسم: الفقه --> الحقوق والاحکام اسم المحقق: مدير سايت ارسل الی صدیقك شخص لامس بیده بعض الأشیاء کالکامبیوتر و الهاتف و ... حین کان علیه عرق الجنابة من الحرام، فإذا لامس بعد الغسل تلک الأشیاء بیده الرطبة فهل یجب علیه تطهیر یده إذا أراد الصلاة؟ وصلتنا الأجوبة التالیة من مکاتب المراجع: مکتب سماحة آیة الله العظمی الخامنئي (مد ظله العالي): عرق الجنب من الحرام لیس نجساً. مکتب سماحة آیة الله العظمی السیستاني (مد ظله العالي): عرق الجنب من الحرام لیس نجساً. مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازي (مد ظله العالي): عرق الجنب من الحرام لیس نجساً، و لکن لا یجوز الصلاة بالثوب المبتّل به. مکتب سماحة آیة الله العظمی الصافي الگلبایگاني (مد ظله العالي): عرق الجنب من الحرام لیس نجساً، و لکن الأحوط وجوباً عدم الصلاة بالبدن أو الثوب المتلوّث به، و في مفروض المسألة لا یجب تطهیر الید. و الله العالم. التعلیق: |
![]() |