![]() |
|
بسم الله الرحمن الرحيم اِلأِثنين ٢٩ ربيع الاول ١٤٣١ |
|
|
امتیاز السؤال: تاریخ ارسال السؤال :: اِلأَربِعا ١ رجب ١٤٣٠تاریخ ارسال الجواب : : اِلأَربِعا ١ رجب ١٤٣٠ الاسم: - سریة هویة المرسل البلد: - قسم: الفقه --> الحقوق والاحکام اسم المحقق: مدير سايت ارسل الی صدیقك وضعت في المصرف مبلغاً أولیاً بعنوان انه قرض حسن للمسکن و قد أضفت الیه مبالغً علی دفعات متعدّدة و قد سحبت منه أحیاناً بحیث أصبح الموجود الفعلي بعد سنة أقل من المبلغ الاولي، فما هو المقدار الذي یجب عليّ تخمیسه؟ أرسلنا سؤالک الی مکاتب المراجع و وصلتنا الأجوبة التالیة: مکتب سماحة آیة الله العظمی الخامنئي(مد ظله العالي): کل ما کان من مقدار من المبلغ المذکور من حاصل الکسب فانه یجب تخمیسه عند رأس السنة الخمسیة فیجب دفع خمسه بعنوان انه خمس. مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازي(مد ظله العالي): إذا لم تکن قد دفعت خمسه یجب دفع خمس المتبقّي. مکتب سماحة آیة الله العظمی السیستاني(مد ظله العالي): إذا کان المبلغ المسحوب قد صرف أثناء السنة في المؤونة فیجب دفع خمس المبلغ الموجود في رأس السنة. علی ای حال إذا کان قرضاً بمقدار یعطي قسطه و یبقی أصله فانه یجب تخمیسه. التعلیق: |
![]() |